اسم الناشر
أحمد محمد شمس الديناسم التخصص
الدولة
تاريخ النشر
عدد المشاهدات
من المقرر وفقاً لأحكام قانون العقوبات أن الشيك أداة إئتمان ووفاء حيث أنه معد ليتم تداولة كما لو كان نقداً اما إذا إتفق المستفيد مع الساحب على أن يكون شيك ضمان ( لعمل أو لمبلغ مالي) نزع طرفي العلاقة عن الشيك الحماية الجنائية وأصبح من حق المستفيد فقط رفع الدعوى المدنية للمطالبة بحقوقه الناشئة عن الشيك
جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم